السيد الخوئي

223

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه ) . ( مسألة 625 ) : لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره ، ويجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة ، كالمأكول الذي يباع للأكل . نعم لا يجب الإعلام في غير ذلك كاللباس المتنجس ، وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة . ( مسألة 626 ) : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - كالسمن والنفط - يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة ، أو كان معرضاً لتنجيسه . ( مسألة 627 ) : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله . ويجب على البائع إعلام المشتري بالحال . ( مسألة 628 ) : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره ، والمعاملة عليه باطلة . ( مسألة 629 ) : يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها ، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان المذكى ، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته .